أخبار العراق

منظمة حقوقية: دمشق تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب لتجميد الأصول

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الثلاثاء، 16 تموز/يوليو، إن الحكومة السورية تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 لمعاقبة أسر المشتبه بهم عن طريق تجميد أصولهم، واصفة تلك الإجراءات بأنها ترقى إلى "العقاب الجماعي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير المنظمة قوله إنه "بمعاقبة الأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، فإن تطبيق وزارة المالية للمرسوم 63 يشكل عقابا جماعيا".

ووفق المنظمة، فإن المرسوم 63، وهو جزء من قانون مكافحة الإرهاب في سوريا، يسمح لدمشق بمصادرة أصول الأشخاص ريثما يتم التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، حتى قبل أن يتم توجيه أي اتهامات لهم.

وأضافت أن المرسوم يتم استخدامه على نطاق واسع لاستهداف أسر المتهمين، ما يعرض الأقارب أيضا للخطر.

بدورها، قالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "سوريا تستخدم مرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن في تموز/يوليو 2012 يمنح الحكومة اختصاصات واسعة لتصنيف "تقريبا كل الأفعال على أنها جريمة إرهابية".

وأكدت المنظمة أنه تم استخدام القانون في الماضي لتجريم تقديم المساعدة الإنسانية وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة في المعارضة السلمية.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500